للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قدم الثاني وإن طال عهده … فيعلم فيطلها أعنه وأسعد

وأهمل بإهمال المصدق مخبرًا … وتكذيب عدليه لعدل بمبعد

وعبد كحر والنساء مثلنا هنا … في الأجود إذ ذا مخبر غير مشهد

وتكذيبه من ليس يقبل قوله … ولو كثر النقال ليس بمفسد

وترك لعذر أو لإظهارهم له … خلاف صفات العقد غير مصدد

لحبس وسقم وادعًا جهل مسقط … موات وعجز عن وكيل وشهد

فإن قاسموا المعذور أو نائبًا له … لإظهارهم ذا فاستبان الذي ابتدي

(١٧) حكم التصرف في الشقص المشفوع وتلفه وكرنه

لعدة شركاء وترك بعضهم وتحيله واستغلاله … إلخ

س ١٧: ما هو الشرط الرابع من الشروط للأخذ بالشفعة؟ وإذا طلب الشفيع أخذ بعض الشقص أو تصرف المشتري بالمبيع قبل أخذ الشفيع أو تلف بعض المبيع فما الحكم؟ وما صورة ذلك؟ وإذا كانت الشفعة بين شركاء فكيف تكون؟ ولماذا؟ وهل لها مماثل؟ ومثل لذلك، وإذا ترك بعض الشركاء حقه من الشفعة فهل الباقين يأخذوا على قدر أملاكهم أم يأخذوا الجميع؟ وعلل لما يحتاج إلى تعليل، وإذا ترك بعضهم أخذه بها حيلة لظنه عجز المتروك له فما الحكم؟ وإذا كان المشتري شريكًا في العقار وثم شريك آخر أو وهب أحد الشفعاء شفعته أو كان غائبًا أو خرج الشقص مستحقًا أو قدم أحد الشركاء وقد أخذ الحاضر الغلة قبل قدومه فما الحكم؟ واذكر الأمثلة والتفاصيل والقيود والأدلة والتعاليل والمحترزات والخلاف والترجيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>