للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومشتريًا ثوبًا بعشرين فاشتري … فتى منهما حظ الشريك بأزيد

فإن زاد مثقالين يخبر بواحد … وعشرين والمبتاع نصف معبد

بعشرين ثم ابتاع آخرْ نصفه … بخمسين إن باعا معًا بيع مفرد

مساومة فالربح نصفان فيهما … وبالربح إن باعا كذلك وطد

وعنه إذا باعا مرابحة يكن … على قدر المالين قسم المزيد

ما يزاد في ثمن أو مثمن أو أجل

هبة مشتر لوكيل وبائع لوكيل

س ٣٤: تكلم بوضوح عما يلي: ما يزاد في ثمن أو مثمن أو أجل أو يحط منه زمن الخيارين، هبة مشتر لوكيل باعه شيئًا. هبة بائع لوكيل اشترى منه، أخذ النماء والاستخدام والوطء إلخ. إذا اشترى ثوبًا بعشرة وقصره ونحوه، أجرة المكان والكيل والوزن ونحوه، حمل المبيع وخياطته وعلفه ونحوه، وإذا اشتراه بعشرة، ثم باعه بخمسة عشر، ثم اشتراه بعشرة أو اشتراه بخمسة عشرة، ثم باعه بعشرة، أو اشترى نصف شيء بعشرة، واشترى غيره باقيه بعشرين، ثم باعاه مرابحة أو مواضعة أو تولية صفقة واحدة فما الحكم؟

ج: ما يزاد من ثمن زمن الخيارين، أو في مثمن زمن الخيارين،

أو يُزاد في أجل زمن الخيارين، أو يزاد في خيار شرط في بيع يلحق بالعقد فيخبر به كأصله، وما يوضع من ثمن أو مثمن أو أجل أو خيار من الخيارين يلحق بالعقد، فيجب أن يخبر به كأصله تنزيلاً

<<  <  ج: ص:  >  >>