للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووطء حماة أو يبت وكيله … ببريء متى شاء ثم في السقم يعتد

يرثن جميعًا دونه لاتهامه … وقولان في الميراث بعد التعدد

وإن تتزوج لم ترث وكذا التي … يطلقها قبل الدخول بأوطد

وإن يتزوج أربعًا بعد أربع … فللبائنات الإرث في المتأكد

وعن أحمد بين الثمان وعنه بل … لزوجاته إذ كن بعد التعقد

وما قلته في الزوج فاحكم لزوجة … إذا ما أتت في سقم موت بمفسد

وبالقرعة أخرج غير وارثه النسا … متى أبهمت والإرث في غيره اعدد

[باب الإقرار بمشارك في الميراث]

س ٥٣: تكلم بوضوح عما يلي: ما المراد بهذا الباب، إذا أقر كل الورثة أو بعضهم بمشارك في الميراث أو بوارث مسقط فما الحكم، ومن الذي يعتبر إقراره، وكيف ثبوت نسبه، إذا صدق بعض الورثة، إذا وجد وارث غير المقر، مثل للإقرارات التي تتعلق بالأخوة، والأبناء والأخوات والزوجات وما حول هذا الموضوع، وضح ذلك بالأمثلة، إذا أقر بعض الورثة بزوجة للميت فما الحكم، اذكر أمثلة لثبوت النسب، وما شروط ثبوت النسب، وهل تعتبر الأهلية للشهادة بوارث مشارك، وهل يعتبر إقرار الزوج والمولى، اذكر الأدلة والتعليلات والخلاف والترجيح والقيود والمحترزات.

<<  <  ج: ص:  >  >>