للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من النظم في الزيادة في مدة الخيار

وما زيد في وقت التخاير ملحق … وما حط منقوص من المتعدد

ولا شيء من بعد اللزوم بملحق … ولا ما به الجاني المبيع قد افتدى

وينقص من أثمانه أرش عيبه … كذا أرش ما يجني عليه بأوكد

وما نلت من صوف ودر مباشر … بعقد وذكر الحال أولى فقيد

ولا تَنْقُصن ألكسب منه ولا النما … وما ذكر سعر لازم في المؤكد

وإن باع إنسان مواضعة فكالمـ … ـرابحة التفضيل مع عكس معهد

وبالمائة إن يبع وعشر فوضعه … من العشر فلسًا زن أيا خير مفرد

وقل مائة من غير نقص كقوله … لكل عشير وضع فرد مزهد

[س ٣٥: تكلم بوضوح عن القسم السابع من أقسام الخيار، وبين ماذا يعمل عند الاختلاف، وما الحكم فيما يتفرع عن ذلك ن فسخ أو نكول؟ وما صفة الحلف الصادر من المتبايعين أو أحدهما؟ وما صفة الاختلاف؟ وإذا اختلفا في الأجرة. واذكر ما تستحضره من دليل أو تعليل أو تفصيل أو ترجيح أو خلاف.]

ج: السابع: خيار يثبت لاختلاف المتبايعين في الثمن في بعض صوره، فإذا اختلفا، أو اختلفت ورثتهما أو أحدهما، وورثة الآخر في قدر ثمن، بأن قال بائع أو وارثه: الثمن ألف، وقال مشتر أو وارثه: ثمانمائة، ولا بَيِّنة لأحدهما، تحالفا، أو كان لكل

<<  <  ج: ص:  >  >>