للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذا إن صدقا الدعوى بدين بأوطد … وبالعين عن ذي العجز عن قهر جحد

وإن ظن إمكان التخلص صححن … في الأقوى ويمضي إن عجز أو ليردد

وإن ظن عجزًا فاستبان مواتيًا … فوجهين في تصحيح ذا الصلح أسند

وعن كل ما جاز التعاوض عنه طد … وإن لم يجز فيه ابتياع لعقد

الصلح على ما ليس بمال

وما يصح الصلح عنه وما لا يصح

س ١٠٣: تكلم بوضوح عن الصلح على ما ليس بمال مبينًا ما يصح الصلح عنه وما لا يصح عنه، ومن الذي لا تصح مصالحته؟ وإذا صالح عن دار فبان العوض مستحقه، أو عن قود بقيمة عوض، فبأي شيء يرجع؟ وما هي الأشياء التي تسقط بالصلح؟ واذكر ما تستحضره من دليل أو تعليل.

ج: يصح صلح مع إقرار ومع إنكار عن قود في نفس ودونها، وعن سكنى دار ونحوها، وعن عيب في عوض أو معوض، قال في «المجرد»: وإن لم يجز بيع ذلك؛ لأنه لقطع الخصومة، فيصح عن قود بفوق دية ولو باع ديات، أو قيل: الواجب أحد شيئين؛ لما

روي أن الحسن والحسين وسعيد بن العاص بذلوا للذي وجب له

<<  <  ج: ص:  >  >>