للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويشرط للتحريم تضيق مشتر … على الناس في وقت شديد معجرد

ومن غير إضرار فليس محرمًا … كمدخر في الرخص ذا نفع اشهد

والإشهاد ندب فرضًا بماله … من المال قدر ليس بالمتصرد

وتلجئة مثل الذي خاف ظالمًا … فواطأ إنسانًا على بيع أعبد

وبيع عقار لم يريداه باطنًا … فهذان بيع باطل لم يؤكد

[باب الشروط في البيع]

[س ٢٠: اذكر الشروط في البيع؟ وما الذي يعتبر لترتب الحكم عليها؟]

وما هي أنواع الصحيح منها، وما مثاله؟ واذكر ما تستحضره من الأدلة.

ج: الشرط في البيع وفي شهه من نحو إجارة وشركة: إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ماله فيه منفعة، ويعتبر لترتب الحكم عليه مقارنَتُهُ للعقد، والشرط الصحيح في البيع ثلاثة أنواع:

أحدها: ما يقتضيه بيع، كشرط تقابض، وحلول ثمن، وتصرف كل من المتبايعين فيما يصير إليه من ثمن ومثمن ونحوه، فلا يؤثر ذكر هذا النوع، وهو ما يقتضيه العقد، فوجوده كعدمه.

النوع الثاني: ما كان من مصلحة المشترط له؛ كتأجيل كل الثمن أو بعضه إلى أجل معين، أو اشتراط رهن أو ضمين بالثمن مُعَيَّنَين، وكذا شرط كفيل ببدن مشتر، أو يشترط المشتري صفة في مبيع،

<<  <  ج: ص:  >  >>