للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[س ٣٣٥: ما هي الأدلة الدالة على أن هذه الأعذار مسقطة للجمعة والجماعة؟]

ج: أما المرض فلأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال: «مُروا أبا بكر فليصل بالناس» متفق عليه. وأما الخائف حدوث مرض فلأنه في معنى المريض.

وأما من بحضرة طعام محتاج إليه، ومن يدافع أحد الأخبثين؛ فلما ورد عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة» رواه البخاري.

وعن عائشة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين» رواه أحمد ومسلم وأبو داود.

وعن أبي الدرداء قال: «من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ» ذكره البخاري في «صحيحه».

وأما من له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله، أو فواته، أو ضرر فيه أو يخاف على مال استؤجر لحفظه، فلحديث ابن عباس مرفوعًا: «من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر. قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى» رواه أبو داود.

والخوف ثلاث أنواع: على المال من سلطان أو لص أو نحوه، وعلى نفسه من عدو، أو سيل، أو سبع، وعلى أهله وعياله، فيعذر في ذلك كله؛ لعموم الحديث، وكذا إن خاف موت قريبه نص عليه؛ لأن ابن عمر استصرخ على سعيد بن زيد وهو يتجمر للجمعة، فأتاه بالعقيق وترك الجمعة.

وأما الأذاء بمطر، ووحل، وجليد، وريح باردة بليلة مظلمة، فلحديث ابن عمر " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المنادي فينادى بالصلاة صلوا في رحالكم في الليلة الباردة والليلة المطيرة في السفر " متفق عليه

وروي في الصحيحين عن ابن عباس "في يوم مطير".

وفي رواية لمسلم "وكان يوم جمعة " وأما تطويل الإمام، فلأن رجل صلى مع معاذ ثم انفرد فصلى وحده لمَّا طول

<<  <  ج: ص:  >  >>