للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن يك مع جهل فألزِمْهُ مهرها … وقيمة مولود ولما يُحدَّدِ

وقال إمام العصر لا حَدَّ مطلقًا … على واحد مع جهله والتعمُّدِ

وليس بموروث خيارُ اشتراطهم … ولا حد قذف ثم شفعة ملحد

إذا لم يطالبهم بها قبل موته … وقيل بلى وَرِّثْ كتأجيل مبعد

وإما تعلق عتق عبد ببيعه … فبعت عَتَقْ وافسخه في نص أحمد

وقبل إذا لم ينقل الملك عقدهم … ولم يسقط التخيير ذات التعقد

وإن قال عبدي حر إن بعته العلى … وقال العلى هو حر إن أشْرِهِ طد

فاعتق له قبل القبول إن يبعه … للعُلا فاشتر من مال بائعه قد

وقيل على من هو له بعده مدى … التَّخير إن صححت ثاني التقيد

الثالث من أقسام الخيار: خيار الغبن

س ٢٦: تكلم بوضوح عن خيار الغبن مبينًا من الذي يثبت له، وعرف ما يحتاج إلى تعريف، ومثل لما يحتاج إلى تمثيل مما يلي المماكسة، الغبن، النجش، الركبان، الخلابة، المواطأة، المسترسل. وما حكم النجش؟ وما الذي يثبت لمن لا يحسن أن يماكس؟ وهل يقبل قوله بالجهل بالقيمة؟ وما حكم الغبن والعقد وتغوير المشتري؟ وما صفته؟ وما تستحضره من دليل أو تعليل، أو خلاف، أو ترجيح؟

<<  <  ج: ص:  >  >>