للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وزوجة موروث بإقرار وارث … عليه له مقدار حصته قد

وإن قلت قد أودى أبي البر يا أخي … فقول الذي ينفي أخوتك اردد

وإما تقل إني أخوك وقد توى … أبوك فينكره اعطه المال واشرد

وإن قلت ماتت زوجتي أنت صنوها … فينكره لم يقبلن في المجود

[س ٥٥: تكلم بوضوح عما إذا أقر وارث في مسألة عول بمن يزيله، ومثل لذلك فيما يزيل الغموض والأشكال، واذكر التعليل فيما يحتاج إليه.]

ج: إذا أقر وارث في مسألة عول بوارث يزيل العول، كزوج ثلاثة ولكل من الأختين سهمان أقرت إحدى الأختين بأخ مساو لهما فيعصبها ويزول العلو.

وتصح من ثمانية للزوج أربعة، وللأخ سهمان، ولكل أخت سهم.

والمسألتان متباينتان فاضرب مسألة الإقرار ثمانية في مسألة الإنكار سبعة، تبلغ ستة وخمسين.

واعمل في القسمة على ما ذكر، وذلك بأن تضرب ما للمنكر من الإنكار في الإقرار، وما للمقر من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار.

فللزوج من الإنكار ثلاثة في مسألة الإقرار ثمانية أربعة وعشرون، وللمنكرة سهمان من سبعة ف ثمانية بستة عشر، وللمقرة سهم من الإقرار يضرب في مسألة الإنكار سبعة، وللأخ المقر به الباقي وهو تسعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>