للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتعيين نوع أو مكان ومشتر … ونقد اجز شرطًا فمن يَعصِ يردد

فإن أطلقوا فأطلق له فعل ما يرى … أحظا وإسفارًا سليم التعودِ

٣٥ - المضاربة وما يتعلق بها

[س ٣٥: ما هي المضاربة؟ وضحها وما يتعلق بها من أمثلة ومحترزات وأسمائها في تنقلاتها، وهل يعتبر لها قبض أو قول؟ وهل تصح من المريض وإذا سمى للعامل أكثر من أجر مثله وفيه غرماء، فما الحكم؟ وما صفة الإبضاع؟ وإذا قال: اتجر به وربحه لك أو ربحه بيننا، أو قال: خذه مضاربة ولك ربحه أو ولي ربحه، فما الحكم؟ وإذا قال: وليس ثلث الربح أو لك ثلث الربح؟ وضح حكم ذلك مع ذكر ما يدور حول ذلك من أمثلة وأدلة وتعليلات وخلاف وترجيح.]

ج: الثاني المضاربة من الضرب في الأرض بطلب الرزق. قال تعالى: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ} قال الأزهري: وعلى قياس هذا المعنى، يقال للعامل ضارب؛ لأنه هو الذي يضرب في الأرض، قال: وجائز أن يكون كل واحد من رب المال، ومن العامل يسمى مضاربًا؛ لأن كل واحد منهما يضارب صاحبه، وكذلك المقارض. اهـ. ومن ضرب كل منهما بسهم في الربح، وهذه تسمية أهل العراق وأهل الحجاز يسمونها قراضًا من قرض الفأر الثوب، أي قطعه، كأن رب المال اقتطع للعامل قطعة من ماله وسلمها له واقتطع له قطعة من ربحها أو من المقارضة بمعنى الموازنة ويُقال: تقارض الشاعران إذا توازنا، وحكى ابن المنذر الإجماع على جوازها، وحكي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وحكيم بن حزام، ولم يعرف لهم مخالف ولحاجة الناس إليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>