للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠ - فصل في قضاء رمضان

س ١٥٢: بَيّن حكم قضاء رمضان مع ما تستحضره من دليل أو تعليل؟

ج: يُسن قضاء رمضان فورًا متتابعًا إلا إذا بقي من شعبان قدر ما عليه فيجب عليه التتابع لضيق الوقت، ومن فاته رمضان قضى عَدَدَ أيامه تامًا كان أو ناقصًا كأعداد الصلوات الفائتة، فمن فاته رمضان فصام من أول الشهر أو أثنائه تسعة وعشرين يومًا وكان الفائت ناقصًا أجزأه عنه اعتبارًا بعدد الأيام، عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع» رواه الدارقطني.

قال البخاري: قال ابن عباس: لا بأس أن يفرق؛ لقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}، وعن عائشة قالت: نزلت {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} متتابعات، فسقطت متتابعات، رواه الدارقطني، وعن عائشة قالت: كان يكون عليَّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، رواه الجماعة. ويجزي قضاء يوم شتاء عن يوم صيف، وبالعكس بأن يقضي يوم صيف عن يوم شتاء؛ لعموم الآية.

س ١٥٣: إذا اجتمع نذر وقضاء رمضان فبأيهما يَبْدَأ؟ وما حكم التطوع قبل قضاء رمضان؟ وما حكم تأخير قضاء رمضان؟ واذكر ما تستحضره من خلاف.

ج: يُقدمُ قضاء رمضان وجوبًا على صوم نذر لا يخاف قوته لسعة وقته لتأكد القضاء؛ لوجوبه بأصل الشرع؛ فإن خاف فوت النذر قدمه لاتساع وقت القضاء، إلا أن يضيق الوقت عن قضاء رمضان بأن كان عليه مثلاً عشرة أيام من رمضان ونذر أن يصوم عشرة أيام من شعبان ولم يبق سوى العشرة فيصومها عن رمضان لِيتَعين الوقت لها؛ وأما التطوع

<<  <  ج: ص:  >  >>