للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧١ - الرجوع في العارية وما حول ذلك من المسائل

س ٧١: تكلم بوضوح عما يلي: الرجوع في العارية من نحو إناء أو سفينة، الرجوع في الإعارة للأرض قبل دفن الميت، الرجوع في الزرع قبل أوان الحصاد، إذا سقط الخشب عن الحائط المعار فهل يعاد، إذا حدد وقت العارية ومضى الأمد فهل له الانتفاع أم لابد من إذن جديد، ووضع ما يترتب على ذلك وحكم ما إذا كانت الإعارة مطلقة أو مقيدة وفيما إذا أعار أرضًا لغرس أو بناء وشرط قلعه بوقت أو حال رجوع، وهل يلزم تسوية الحفر؟ وضح ذلك واذكر ما يترتب عليه واذكر المحترزات والشروط والأدلة والتعليلات والخلاف والترجيح.

ج: يصح رجوع معير في عارية ولو قبل أمد عينه؛ لأن المنافع المستقبلة لم تحصل في يد المستعير؛ لأنها تستوفي شيئًا فشيئًا، فكلما استوفى شيئًا فقد قبضه والذي لم يستوفه لم يقبض فجاز الرجوع فيه كالهبة قبل القبض.

وجائزٌ توقيتُها إلى أجَلْ … كذ الرجُوعُ قبل أن يُقْضَي الأجَلْ

إلا أن يأذن المعير في شغل المعار بشيء في حال يستضر المستعير برجوع المعير في العارية فلا يصح رجوعه لما فيه من الضرر فمن أعار سفينة لحمل أو لوحًا لرفع سفينة فرفعها به وولج في البحر، فليس له الرجوع في العارية والمطالبة في السفينة ما دامت في اللجة حتى ترسي؛ لما فيه من الضرر، وكذا لو أعاره طائرة أو آلة من آلاتها فما دامت في الجو تطير متوجه فليس له الرجوع فيها ولا في الآلة التي يخل أخذها بها حتى تقع، فإذا وقعت فله الرجوع وله الرجوع في السفينة المعارة قبل دخولها البحر؛ لانتفاء الضرر وله الرجوع

<<  <  ج: ص:  >  >>