للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرط ما يؤجر وما يعار؛ ولذا قيل: كل ما جازت إجارته جازت إعارته. واستثنى من ذلك بعض الفروع، من محاسن العارية أنها إحسان إلى من تحققت حاجته غالبًا وقصرت قدرته لقصور يده عن ملك العين فلا يمكن قضاء حاجته بالعين؛ لعدم الملك لها ولا بالإجارة لعدم الأجرة، وربما كان مضطرًا، وقد حث الله على الإحسان وأخبر أنه يحب المحسنين، وهي نوع من الإحسان. ثانيًا: أنه إحسان مع بقاء العين للإنسان. ثالثًا: أن الإعارة سبب لتآلف بين المسلمين وسبب لمحبة بعضهم لبعض. رابعًا: أنها سبب لصيانة غيره مما ابتلى به من ملك اليمين. خامسًا: أن المستعير بعيد عن الكبر والعجب. سادسًا: أنها خلف عن الهبة فإذا لم يسامحه بتمليك العين سامحه بتمليك المنفعة. سابعًا: ربما كانت سببًا لبذلها للمستعير دوامًا وذلك بتمليكه لها. ثامنًا: الخروج عن من ذمهم الله جل وعلا بقوله: {وَيَمْنَعُونَ المَاعُونَ} فقد روي عن ابن عباس وابن مسعود - رضي الله عنهم - قال: العواري، وفسرها ابن مسعود، قال: القِدر والميزان والدلو. تاسعًا: البعد عن البخل والشح. عاشرًا: مخالفة المجوس واليهود، فالمجوس أحرص الناس على حطام الدنيا فلحرصهم لا يتصدقون ولا يعيرون، واليهود أخس طبيعة ولازمهم البخل لزوم الظل للشمس فلخساستهم ونذالتهم ورذالتهم وسائر خصالهم الذميمة لا يرون ذلك إحسانًا، عصمنا الله تعالى وجميع المسلمين من سفساف الأمور وشح الصدور.

<<  <  ج: ص:  >  >>