للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القبر وقال: هذا من السُّنة. رواه أحمد، وإلا من حيث سهل دفعًا للضرر والمشقة.

قال العمريطي:

ويستحب سله من رأسه … إذا أراد وضعه في رمسه

وكونه على اليمين يضجع … وأوجبوا استقباله إذ يوضع

وإن استوت الكيفيات فهي سواء، لعدم المرجح ومن في سفينة يلقى في البحر سلا كإدخاله القبر بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه وتثقيله بشيء وقد ألغز بها الشيخ عبد الرحمن الزواوي، فقال:

وهل ناب ماء عن تراب كفيت ما … يسوؤك عقباه ولا نالك البلى

فقال في حلها:

من مات في بحر وقد عز دفنه … ففي البحر يلقى وهو بالترب بدلا

[س ٤٨٦: ما المسنون قوله لمن يدخل الميت في القبر؟ وما صفة تلحيده؟]

ج: يُسن أن يقول ملحده: بسم الله وعلى ملة رسول الله، لحديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا وضعتم موتاكم في القبول، فقولوا: بسم الله وعلى ملة رسول الله» رواه الخمسة إلا النسائي، وسن أن يلحده على شقه الأيمن، ويجب أن يستقبل به القبلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «في الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتًا» ولأنه طريقة المسلمين بنقل الخلف عن السلف.

[س ٤٨٧: بين أحكام ما يلي: حثو التراب على الميت، رفع القبر عن الأرض، الدعاء للميت، رش القبر بعد الدفن. واذكر الدليل.]

ج: يُسن حثو التراب على الميت ثلاثًا، ثم يهال عليه التراب، وسن رفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما، ويكره فوقه، ويستحب الدعاء للميت، أما دليل حثي التراب على الميت، فهو ما ورد عن أبي هريرة «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثا عليه من قبل رأسه ثلاثًا» رواه ابن ماجه، وللدارقطني معناه من حديث عامر بن ربيعة، وزاد وهو قائم، ولما روي

<<  <  ج: ص:  >  >>