للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومَن يكتَفِلْ بالنفس والمال إن يَمُتْ … غريمٌ بَري منه وللمال فليد

ومن كفل الشخصين أو كفلاه إن … بري من فتى تبقى كفالة مفرد

وبعد لزوم الحق إن مات كافل … فدين وقيل إن مات يبرأ فَقَيُدِ

وليس بإقرار يقبض برئت يا … كفيل العلى مما كفلت بأجود

وإن قلت قد أبرأته من كفالتي … بري هو ولم تقرر بغير تردد

ومن قال عن ذا اضمن أو أقرضه ألفًا أو … تكفل به لا عَيَّنَ الفاعل افرد

[باب الحوالة]

س ٩٥: ما معنى الحوالة لغةً واصطلاحًا؟ ومن أين اشتقاقها؟ ولم أتبعها الفقهاء بالضمان؟ وبأي شيء ثبتت، وهل هي بيع؟ فإن قلت: لا فما وجه ذلك؟ وما هي الألفاظ التي تنعقد بها؟ وما مقتضاها؟ وما شروطها؟ وما أركانها؟ وما الذي تصح عليه، والذي لا تصح عليه؟ وضحهما باستقصاء، واذكر الدليل والتعليل والتفصيل، ومثل لما يحتاج إلى تمثيل.

ج: الحوالة -بفتح الحاء وكسرها-: مأخوذة من التحول، يقال:

حول الشيء من مكانه: نقله منه إلى مكان آخر، وحول وجهه: لفته، وقال في «المغني»: واشتقاقها من تحويل الحق من ذمة إلى ذمة. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>