للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أسقط مريض عن وارثه دينًا، أو عفا عن جناية موجبها المال، أو أسقطت امرأة صداقها عن زوجها في مرضها المخوف، فكالوصية يتوقف على إجازة الورثة؛ لأنه تبرع في المرض فهو كالعطية فيه.

س: تكلم بوضوح عن إجازة الورثة لما زاد على الثلث لأجنبي وللوارث بشيء، هل يثبت لها أحكام الهبة؟ وهل يحنث الحالف بها لا يهب شيئًا؟ ولمن ولاء العتق المجاز، ومن الذي يختص به؟ وهل يعتبر للزومها القبول والقبض؟ وما حكمها من السفيه والمفلس وغير المكلف؟ وهل تلزم مع جهالة المجاز؟ وما زاد على الثلث مما أجيز كيف يكون العمل به؟ ومتى وقت الاعتبار بالإجازة؟ وما الذي يعتبر فيمن وصى له أو وهب له، وإذا أجاز مشاعًا ثم قال: إنما أجزت ذلك لأني ظننته قليلاً فما الحكم؟ وبماذا يحصل قبول الوصية؟ ومتى محل القبول؟ وما حكم التصرف بالعين الموصى بها قبل القبول؟ وهل تجب الزكاة في الموصى به؟ ولمن نماء العين الموصي بها، وإذا كانت الوصية بأمة أو بزوجته الأمة فأحبلها الموصى له أو أحبلها الوارث في المسألة الأولى قبل القبول أو بعده، وضح ذلك مع ذكر ما يتعلق به من المسائل والقيود والمحترزات والخلاف والترجيح.

وهل يلزمه شيء، وإذا كانت الموصي بها أرض فغرس الموصى له قبل القبول، أو بنى بها قبل القبول فما الحكم؟ وضح ذلك مع ذكر الدليل والتعليل والخلاف والترجيح.

ج: أجازة الورثة -لما زاد على الثلث للأجنبي وللوارث بشيء تنفيذ لما وصى به المورث ولا يثبت للإجازة أحكام الهبة، فلا تفتقر إلى أركان الهبة التي تتوقف عليها صحتها، من إيجاب وقبول، وقبض ونحوه، كالعلم بما وقعت فيه الإجازة، والقدرة على تسليمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>