للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٤٧) الوقف المشترك بين البطون، وإذا رتب ثم شرك، أو قال من مات عن ولد فنصيبه لمن في درجته، والوقف على القرابة من يدخل ومن لا يدخل،

والوقف على الآل والأهل وقومه

س ٤٧: تكلم بوضوح عن أحكام ما يلي: إذا كان الوقف مشتركًا بين البطون وشرط أن من مات عن غير ولد فنصيبه لمن في درجته، إذا قال: وقفت على زيد، وإذا انقرض أولاده فعلى المساكين، وإذا رتب ثم شرك، أو قال بعد الترتيب ثم على أنسالهم وأعقابهم، وإذا وقف شيئًا على بنيه أو على بني فلان أو على قرابته أو قرابة زيد فمن يدخل من أولئك ومن يدخل في الوقف على العترة، وإذا وقف على أهل بيته أو نسائه أو قومه أو آله أو أهله، فما الحكم؟ وما الدليل؟ وضحه مع ذكر الخلاف والترجيح.

ج: إذا كان الوقف مشتركًا بين البطون وشرط إن مات عن غير ولد فنصيبه لمن في درجته فيختص به أهل الوقف الذي هو منهم من أهل الوقف، وليس للأعلى مع أهل درجة الميت شيء من نصيبه وإن كانوا مشاركين لهم قبل موته.

فإن لم يوجد في درجة من مات عن غير ولد أحد من أهل الوقف فكما لو لم يذكر الشرط؛ لأنه لم يوجد ما تظهر فائدته فيه فيشترط الجميع من أهل الوقف في مسألة الاشتراك؛ لأن الاشتراك يقتضي التسوية وتخصيص بعض البطون يفضي إلى عدمها ويختص البطن الأعلى بنصيب المتوفي الذي لم يوجد في درجته أحد في مسألة الترتيب؛ لأن الوقف مرتب فيعمل بمقتضاه حيث يوجد الشرط المذكور.

وإن كان الوقف على البطن الأول كما لو قال وقفت على أولادي على

<<  <  ج: ص:  >  >>