وقول الذي يبقي الكتابة فاقبلن … وفي المال في الأقوى اقبلن قول سيد
وعن أحمد بل مرهما يتحالفا … ومن قوله المقبول بالحلف أكد
ويعتق مولاه ببينة الأدا … ولو شاهدا مع حلفه أو بخرد
من النظم فيما يتعلق في الكتابة الفاسدة
وشرطهم فيها الخيار لسيد … وأن الولا للغير شرط المفسد
كذا الجهل والتحريم في عوض بها … ويبطل دون العقد في المتوطد
وكل له إن قلت تفسد فسخها … ولا عتق بالإبراء بل بالأدا قد
ويملك من قبل الأدا أخذ ماله … مكاتبه مع فاضل بعد مورد
ووجهان في فسخ بموت مكاتب … وحجر جنون أو سفاهة سيد
كذلك في استتباع أولادهم بها … كذلك في الإكساب وجهين أسند
وألزم ذوي كفر إزالة ملكه … عن المهتدي لا بالكتابة بأجود
[أحكام أمهات الأولاد]
س ٦٤: تكلم بوضوح عما يلي: من هي أم الولد، ومتى تكون أم ولد، ومتى تعتق، وهل عتقها من الثلث أو من جميع المال، وهل حكم أم الولد حكم الأمة في كل شيء، وهل يجوز بيعها؟