للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقول الذي يبقي الكتابة فاقبلن … وفي المال في الأقوى اقبلن قول سيد

وعن أحمد بل مرهما يتحالفا … ومن قوله المقبول بالحلف أكد

ويعتق مولاه ببينة الأدا … ولو شاهدا مع حلفه أو بخرد

من النظم فيما يتعلق في الكتابة الفاسدة

وشرطهم فيها الخيار لسيد … وأن الولا للغير شرط المفسد

كذا الجهل والتحريم في عوض بها … ويبطل دون العقد في المتوطد

وكل له إن قلت تفسد فسخها … ولا عتق بالإبراء بل بالأدا قد

ويملك من قبل الأدا أخذ ماله … مكاتبه مع فاضل بعد مورد

ووجهان في فسخ بموت مكاتب … وحجر جنون أو سفاهة سيد

كذلك في استتباع أولادهم بها … كذلك في الإكساب وجهين أسند

وألزم ذوي كفر إزالة ملكه … عن المهتدي لا بالكتابة بأجود

[أحكام أمهات الأولاد]

س ٦٤: تكلم بوضوح عما يلي: من هي أم الولد، ومتى تكون أم ولد، ومتى تعتق، وهل عتقها من الثلث أو من جميع المال، وهل حكم أم الولد حكم الأمة في كل شيء، وهل يجوز بيعها؟

<<  <  ج: ص:  >  >>