للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من النظم مما يتعلق بصوم التطوع

وإنْ تبْغ أسنى الصوم نفلاً تصومه … فيومًا ويومًا صوم داود فاقصد

ومن كل شهر صم ثلاثة بيضه … ويوم خميس ثم الاثنين فاعمد

ومنّبع شهر الصوم صومًا بستة … يَجُزْ سنةً مِن جامع ومُبدِّد

وعامين يجزي صومُ يوم مُعَرِّفِ … وعن يوم عاشورا عن العام فاسعد

وفي عرفات يشرع الفطر قوةً … على دعوات عند أفضل مشهد

ويشرع صوم العشر والشهر كاملاً … إذا كنت تبغي فالمحرم فاسرد

فإن تقتصر صُمْ عشره ثم إن تهن … فتاسعة مع عاشرًا ولذا قد

[س ١٥٧: تكلم بوضوح عن الأيام التي يكره صيامها مع ذكر ما تستحضره من دليل أو تعليل أو خلاف؟]

ج: يكره إفراد رجب والجمعة والسبت؛ وأما الشك فقيل: يكره، والقول الثاني: أنه يحرم صومه، إلا أن يوافق يوم الجمعة أو السبت أو الشك عادة كأن وافق يوم عرفة يوم الجمعة أو يوم عاشوراء أو يصل يوم الشك بصيام قبله أو يتقدم عن رمضان بأكثر من يومين؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقدموا رمضان بصوم

<<  <  ج: ص:  >  >>