للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بصلاحه، ولا يجوز لمستعير الدخول لغير حاجة كتفرج وكمبيت فيها؛ لأن لا يعود بصلاح ماله؛ لأنه ليس بمأذون فيه نطقًا ولا عرفًا وهذا فيما إذا كانت محوطة، فإنه ممنوع منه إذ غير المحوطة لا يمنع داخلها لتفرج ونحوه إن لم يضر بها، فإن أضر منع وإن كانت البساتين مغلقة الأبواب محوطة فيحرم الدخول بدون إذن وكذا إذا كانت منظورة؛ لأن التحويط علامة على عدم الإذن في الدخول.

وإن غرس مستعير أو بنى فيما استعاره بعد رجوع معير فغاصب أو غرس أو بنى بعد أمد العارية المؤقتة ولو لم يصرح بعده بالرجوع فغاصب؛ لأن الإذن في الإنتفاع إذا وقت بزمن تقيد به، وكذا إذا جاوز مستعير دابة أو سيارة مسافة قدرت فغاصب لتصرفه في مال غيره بغير إذنه أشبه ما لو قهره على ذلك لزوال الإعارة بالرجوع وبانتهاء وقتها إذا قيدت.

٧٢ - مسائل تتعلق في مدة الإعارة

ونفع الإعارة وضمانها والتصرف فيها

س ٧٢: تكلم بوضوح عن أحكام ما يلي: مَن القول قوله في مدة الإعارة، ما يترتب على ذلك، من حمل السيل إلى أرضه، بذر غيره أو غراسه أو نواه فنبت أو حمل أرضًا بغراسها إلى أرض أخرى وبمن يقاس المستعير في استيفاء النفع، ما يترتب على ذلك من أحكام، وأمثلة حكم، تعيين نوع الانتفاع، السفر بالدابة أو السيارة المستعارة، إعارة ما استعير أو إجارته إذ ترتب على ذلك تلف، ومتى تضمن العارية، وإذا اشترط نفي ضمانها فما الحكم؟ وهل الموقوف في الضمان كغيره؟ وهل غير المنقول كالمنقول؟ وما الذي لا يضمن من العواري؟ واذكر

<<  <  ج: ص:  >  >>