للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والطلاق، بخلاف الهبة؛ لأنه تمليك، وقيل: لا يصح فلا يسقط إذا لم يرض من عليه الدين؛ لأنه ربما يكون له مقاصد حسنة لا تخالف الشرع، مثل أن يكون لا يتحمل المنة، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس، والله أعلم.

ويصح الإبراء منجزًا ولو جهل رب الدين قدره وصفته، كالأجنبي، لا أن علمه مدين فقط وكتمه عن رب الدين، خوفًا من أنه إن علمه رب الدين لم يبرئه منه، فلا يصح الإبراء منه؛ لأنه هضم للحق، وهو إذا كالمكره؛ لأنه غير متمكن من المطالبة والخصومة فيه.

ويصح الإبراء مع إبهام المحل الوارد عليه الإبراء، كأبرأت أحد غريمي، أو أبرأت غريمي هذا من أحد ديني، ويطالب بالبيان، ومثل ذلك: وهبتك أحد هذين العبدين، أو كفلت أحد الدينين، وقيل: لا يصح مع إبهام المحل، والقول هو الذي تطمئن إليه النفس، والله أعلم.

وإن أبرأه من درهم إلى ألف، صح فيما دون الألف وفي الالف، ولو تبارا الدائن والمدين وظهر لأحدهما على الآخر دين مسطر بصك مكتوب، فادعى من هو بيده استثناءه من الإبراء، قبل قوله بيمينه؛ لأنه غارم، والله أعلم.

وتصح الهبة من قن بإذن سيده؛ لأن الحجر عليه حق عليه لسيده، فإذا أذن انفك، بخلاف الصغير ونحوه، وما اتهبه عبد غير مكاتب وقبله فهو لسيده، ويصح قبوله بلا إذن سيده؛ لأنه تحصيل للمال للسيد فلم يعتبر إذن فيه كالتقاط وما وهبه فلسيده؛ لأنه من اكتسابه فأشبه اصطياده.

ما تصح هبته والعمرى والرقبى وما حول ذلك من المسائل:

س ٤: تكلم بوضوح عما يلي: ضابط ما تصح هبته، ما يعتبر لقبض المشاع، ما يترتب على ذلك: إذا أذن له في التصرف، هبة المجهول، هبة الدين، هبة ما لا يقدر على تسليمه، تعليق الهبة، اشتراط ما ينافي الهبة، توقيت الهبة، العمرى، حكمها، الرقبى، أمثلة تتضح فيها المسائل، ما يترتب على ما تقدم من أحكام، ولمن تكون إذا شرط رجوعها إليه، أو شرط الواهب رجوعها إلى غيره، أو شرط رجوعها وأطلق فلم يقيده بموت ولا غيره إليه أو إلى ورثته أو إلى آخرهما موتًا واذكر ما حول ذلك من المسائل، واذكر ما تستحضره من تمثيل أو دليل أو تعليل أو تقسيم أو شرط أو تفصيل أو خلاف أو ترجيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>