للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن صح أثبته في الأولى بشاهد … مع امرأتين أو مع يمين المعبد

وما جحد تدبير رجوع بأجود … ولم تلغ في الأولى بردة سيد

ولو مات مرتدًا بأرض جناية … عليه لمولاه بغير تردد

[س ٦٢: تكلم عن الكتابة، وما الأصل فيها، وما حكمها وما الذي تصح به، والذي تصح منه، ومتى يعتق المكاتب، وما حكم ما فضل بيده، وإذا مات قبل وفائها، وما الذي يملكه المكاتب، والذي لا يملكه، وما حكم شرط وطء المكاتبة، ونقل الملك في المكاتب ومما تكون المكاتبة، ومن الذي تصح كتابته، وهل تصح الكتابة بغير القول، ومن الذي تصح له الكتابة، وما الذي تنعقد به المكاتبة، وبأي شيء تنفسخ الكتابة، وما حكم تعجيل الكتابة وهل يلزم السيد أخذها؟]

ج: الكتابة اسم مصدر بمعنى المكاتبة من الكتب بمعنى الجمع لأنها تجمع نجومًا، ومنه سمي الخراز كاتبًا.

قال الحريري:

وكاتبين وما خطت أناملهم … حرفًا ولم يقرؤوا ما خط الكتب

أو لأن السيد يكتب بينه وبين عبده كتابًا بما اتفقا عليه.

وأما شرعًا فهو بيع سيد رقيقه نفسه بمال مباح في ذمته فلا تصح على خنزير ونحوه، ولا على آنية ذهب وفضة أو نحوها معلوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>