للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب البيوع]

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

تعريف البيع وحكمه

س ١: عرّف البيع لغةً وشرعًا، وما حكمه؟ وما الأصل فيه؟ وما الحكمة فيه؟ وما وجه تقديمه على الأنكحة؟ واذكر الأدلة.

ج: البيع لغةً: مقابلة شيء بشيء.

قال الشاعر:

ما بعْتكُمْ مُهْجتي إلا بوصلِكْم … ولا أسلمها إلا يدًا بيدِ

ويقال: باع الشيء، إذا أخرجه من ملكه، وباعه: إذا اشتراه وأدخله ملكه، وهو من الأضداد، وكذا شري: إذا أخذ، وشري: إذا باع، قال الله تعالى: {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ} [يوسف: ٢٠]، أي باعوه، وقال: {وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ} [البقرة: ١٠٢]، أي باعوا به، وذلك لأن كل واحد من المتبايعين يأخذ عوضًا، ويعطي عوضًا، فهو بائع لما أعطى، ومشترٍ لما أخذ، فصلح الاسمان لهما جميعًا. ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا». وأنشد أبو عبيدة:

<<  <  ج: ص:  >  >>