للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللقاطع الأطراف لا قاتل أبح … وللقاتل المقطوع واجده جد

وقيل كمقطوع اثنتين غنيمة … وقتل الإمام العاني أوذ إذن اشهد

وقيل لمرد والشريكي وآسر … وعبد له إن رق والمال إن قد

وأسلابه آلات حرب ولبسه … لدى الحرب مع حلي بغير تقيد

وفي الأشهر المركوب فيه وممسك … العنان بآلات له لم تقيد

ويكره في قتل العدا كل مثلة … ويكره نقل الروس لا سلب ملحد

وخيمته مع رحلة وجنيبه … وأمواله للغانمين لتردد

* * *

س ٤٨: تكلم عن أحكام ما يلي: الغزو بلا إذن الإمام. من دخل دار حرب بلا إذن الإمام فغنم شيئًا. من أخذ من دار حرب ركازًا ومباحًا له قيمة إعلاف الدابة ما أحرزه من طعام. القتال بسلاح من الغنيمة. ليس الثوب والقتال على فرس منها. أخذ شيء مما أحرز من الغنيمة. التضحية بشيء فيه الخمس الفاضل عما أخذه الغزاة، من أخذ دابة لغزوه عليها أو سلاح أو غيره إذا خرج الإمام على رجل ألا يصحبه فنادى بالنفير. ما هي النهدة وما حكمها؟ وتكلم عن كتبهم وما وجد معهم من الملاهي والمحرمات.

ج: لا يجوز الغزو إلا بإذن الأمير؛ لأنه أعرف بالحرب وأمره موكول إليه، ولأنه إذا لم تجز المبارزة إلا بإذنه، فالغزو أولى إلا أن يفجأهم عدو يخافون شره، وأذاه، فيجوز قتالهم بلا إذنه لتعين المصلحة فيه، ولما في التأخر من الضرر، وحينئذ لا يجوز التخلف لأحد إلا من يحتاج إلى تخلفه لحفظ المكن والأهل والمال.

ومن لا قوة له على الخروج، ومن منعه الإمام، والدليل إلى جوازه

<<  <  ج: ص:  >  >>