للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فله أحد وعشرون، وللأم اثنان من ستة في أربعة، واثنان من ثمانية في ثلاثة أربعة عشر. وللخنثى واحد من ستة في أربعة وثلاثة من ثمانية في ثلاثة يحصل له ثلاثة عشر.

ومثال التماثل: (زوجة وولد خنثى وعم) مسألة ذكورته من ثمانية، للزوجة واحد، وللخنثى بتقديره ذكر سبعة، ولا شيء للعم ومسألة تقديره أنثى من ثمانية أيضًا، للزوجة واحد، وللخنثى أربعة وللعم الباقي ثلاثة.

فنجتزئ بأحدهما للتماثل وتضربها في حالين، تكن ستة عشر، للزوجة اثنان وللخنثى أحد عشر وللعم ثلاثة.

ومثال التناسب: أم وبنت وولد خنثى وعم، مسألة الذكورية من ستة مخرج السدس، للأم واحد وللبنت والخنثى ما بقي على ثلاثة، لا ينقسم ولا يوافق، فاضرب ثلاثة في ستة تكن ثمانية عشر.

للأم ثلاثة وللبنت خمسة وللخنثى عشرة، ومسألة أنوثته من ستة وتصح منها للأم واحد وللبنت اثنان وللخنثى اثنان، ويبقى للعم واحد، والستة داخلة في الثمانية عشر، فاجتزئ بالثمانية عشر للتناسب واضربها في حالين، تكن ستة وثلاثين ثم اقسمها، للأم من مسألة الذكورية ثلاثة، ومن مسألة الأنوثية واحد مضروب في ثلاثة وهي مخرج الثلث، فلها ستة وللبنت من مسألة الذكورية خمسة ومن مسألة الأنوثية اثنان في ثلاثة بستة، فلها أحد عشر وللخنثى من مسألة الذكورية عشرة، ومن مسألة الأنوثية اثنان في ثلاثة بستة فله ستة عشر وللعم من مسألة الأنوثية واحد في ثلاثة أهـ من المطالب.

س ٤٨: إذا تعدد الخناثي فما العمل، وإذا صالح الخنثى المشكل من معه من الورثة على ما وقف له فما الحكم، وما حكم من ليس له ذكر ولا فرج ولا فيه علامة ذكر ولا أنثى؟

<<  <  ج: ص:  >  >>