ج: إذا كان خنثيين فأكثر، نزلتهم بعدد أحوالهم فتجعل للأنثيين أربع أحوال، وللثلاثة ثمانية أحوال، وللأربعة ستة عشر حالاً، وللخمسة اثنين وثلاثين حالاً.
وكلما زادوا واحدًا تضاعف عدد أحوالهم وجعل لكل حال مسألة، وانظر بينها وحصل أقل عدد ينقسم عليها، فما بلغ من ضرب المسائل بعضها في بعض مع اعتبار الموافقة والتناسب والتماثل، إن كان اضربه في عدد أحوالهم واجمع ما حصل لهم في الأحوال كلها، مما صحت من قبل الضرب في عدد الأحوال هذا إن كانوا من جهة واحدة، كابن وولدين خنثيين.
فلها أربعة أحوال: حال ذكورية وهي من ثلاثة، وحال أنوثية وهي من أربعة، وحال ذكرين وأنثى، وحال ذكرين وأنثى أيضًا من خمسة خمسة، فنضرب ثلاثة في أربعة، والحاصل في خمسة تبلغ ستين، وتسقط الخمسة الثانية للتماثل، ثم تضرب الستين في عدد الأحوال أربعة، تبلغ مائتين وأربعين، للابن في الذكورية ثلث الستين عشرون.
وفي مسألة الأنوثية نصفها ثلاثون، وفي مسألتي ذكرين وأنثى خمسان أربعة وعشرون وأربع وعشرون، يجتمع له ثمانية وتسعون، وللخنثيين في مسألة الذكورية الثلثان أربعون، وفي الأنوثة نصفها ثلاثون.
وفي مسألة ذكرين وأنثى ثلاثة أخماس ستة وثلاثون، فيكون مجموع ما لهما مائة واثنان وأربعون، لكل خنثى أحد وسبعون.
وإن كان الخناثي من جهات، كولد خنثى وولد أخ خنثى وعن خنثى، جمعت ما لكل واحد من الورثة في الأحوال وقسمته على عدد الأحوال، فما خرج بالقسم فهو نصيبه.