للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قال منكم واحد حر احذه … على ما ذكرنا حذو حبر مجود

ومن يشترط عتقًا لعبد إلى غد … فلا عتق للعبد الرقيق إلى الغد

س ٦١: ما هو التدبير وما سنده وما مثاله، وما الذي يعتبر له، والذي يعتبر منه، وهل له صريح وكناية، مثل لذلك، وهل يصح مطلقًا ومؤقتًا، مثل لذلك، وهل يجوز بيع المدبر وهبته، وبأي شيء يبطل، وإذا أسلم مدبر أو قن أو مكاتب لكافر فما الحكم؟

ج: التدبير: هو تعليق العتق بالموت كقوله لرقيقه إن مت فأنت حر بعد موتي.

سمي بذلك لأن الموت دبر الحياة، وقال ابن عقيل مشتق من إدباره من الدنيا، ولا يستعمل في شيء بعد الموت من وصية ووقف وغيرهما، فهو لفظ يختص به العتق بعد الموت.

وأجمعوا على صحة التدبير في الجملة، وسنده حديث جابر أن رجلاً من الأنصار أعتق غلامًا له عن دبر لم يكن له غلام غيره فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: من يشتريه مني، فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمان مائة درهم فدفعها إليه متفق عليه وفي رواية وقال: أنت أحوج منه.

ويعتبر لعتق المدبر خروج من الثلث بعد الديون ومؤن التجهيز يوم موت السيد، سواء دبره في الصحة أو في المرض، لأنه تبرع بعد الموت أشبه الوصية بخلاف العتق في الصحة فإنه لم يتعلق به حق الورثة، فنفذ في جميع المال كالهبة المنجزة.

<<  <  ج: ص:  >  >>