للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسيان في استحقاق شقص بشفعة … شريك قريب مع شريك مبعد

فلو باع بعض الوارثي الشقص عن أب … لشرك أبيه مثل إخوته أشهد

ولا شفعة للكفر في شقص مسلم … بل العكس أو للكفر في شقص مرد

ولا مظهر الإسلام يقضي بكفره … كغال برفض واعتزال دعا قد

ولا شفعة في وقف فارو وديننا … في الأولى ومن يقض بها فيه قلد

ولا شفعة فيما بمال قراضك إشتريت … لرب المال في المتجرد

كذا عامل إن يبد ربح وقيل بالتملك … وإن شا بعد ذا الأخذ يسعد

ويملك عند الحظ أخذ بشفعة … فإن يعف يأخذ رب مال كمبتدي

(٢٣) تعريف الوديعة، ذكر طرف من محاسنها، الأصل فيها، ما يعتبر لها،

حكمها، من يصح منه الإيداع، ومن لا يصح منه، ما تنعقد به، موضع حفظها،

مبطلاتها، التعدي فيها، حرز حفظها، وما حول ذلك

س ٢٣: تكلم بوضوح عما يلي الوديعة: سبب تسميتها بذلك، الأصل فيها الإيداع، الإستيداع، الذي يعتبر لها، مبطلاتها، ومتى يجب قبولها؟ ومتى يستحب؟ ومتى يكره؟ ومتى يحرم؟ وهل تضمن

<<  <  ج: ص:  >  >>