للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[س ١٢٤: متى يثبت حكم النفاس؟ وإذا تخلل الأربعين نقاء فما الحكم؟]

ج: يثبت حكمه بوضع ما تبين فيه خلق إنسان وإن تخلل الأربعين نقاء فهو طهر تغتسل فيه وتصوم وتصلي وتفعل ما يفعل الطاهرات.

[س ١٢٥: ما الفرق بين الحيض والنفاس؟]

ج: الفرق الأول: أن النفاس لا تعتد به المفارقة في الحياة، والثاني: أن البلوغ يحصل بالحيض، وأما النفاس فلا يثبت به بل بالإنزال المتقدم عليه وقت الجماع.

قال في «المختصر للنظم»:

وكالحيض فيما قيل حكم نفاسها … سوى في بلوغ سابق وتعدد

٢٢ - الأذان والإقامة

[س ١٢٦: ما هو الأذان؟ وما هي الإقامة؟]

ج: هو لغة: الإعلام. قال تعالى: {وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ}، وفي الشرع: إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر، والإقامة: إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص فيها.

س ١٢٧: ما الأصل في مشروعيتهما من الكتاب والسُّنة؟

ج: قوله تعالى: {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ} الآية، وقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ} وأما الأدلة من السُّنة، فمنها ما يأتي قريبًا في مواضعه -إن شاء الله-.

[س ١٢٨: في أي وقت كان ابتداء شرعية الأذان؟ واذكر الدليل على ما تقول.]

ج: قيل: إن أصح ما ورد في تعيين ابتداءه هو أنه عندما قدم المسلمون المدينة، لما ثبت عند البخاري ومسلم والترمذي، وقال: حسن صحيح، والنسائي من حديث عبد الله بن عمر قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة، وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يومًا في ذلك، فقال

<<  <  ج: ص:  >  >>