للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثلث لأخت من أب وأخ وإن … تفرد مع أختيه من أصلين تطرد

وإن ملكت بنتاه ثلثي تراثه … بنات ابنه أسقط ولا تتقلد

وبالأخ يحرزن التراث فقس بها … بنات أب مع مدليات بأزيد

بلى لبنات ابن الفقيد زيادة … يعصبن بابن ابن قريب وأبعد

إذا لم يرثن افهم فثلثان لابنتي … فتى وابن ابن ابنه في المزيد

كأختيه أو كالعمتين أو ابنتي … عمومته أو عم والده جد

متى زاد بعدا زاد تعصيب رتبة … وليس قريب عاصبًا لمبعد

[باب أصحاب الربع]

[س ٢٥: من هم أصحاب الربع، وما شرط إرث كل واحد منهم للربع، واذكر الدليل على ذلك؟]

ج: أصحاب الربع اثنان، وهما الزوج والزوجة لقوله - سبحانه وتعالى - {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}.

فالزوج يرث الربع بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث وسواء كان الأولاد منه أو من غيره.

والزوجة ترث الربع بشرط واحد وهو عدم الفرع الوارث وهم أولاد الميت وأولاد بنيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>