للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَبَعْدَ ذَا تُنفَّذُ الْوَصِيَّةْ … وَيَقَعُ الميراثُ في البَقِيَّةْ

[س ٢١: تكلم بوضوح عما يلي: تعريف الإرث أركان الإرث، شروط الإرث، والأدلة على شرف هذا العلم.]

ج: الأركان لغة جمع ركن وهو جانب الشيء الأقوى وفي الاصطلاح، هو عبارة عن جزء الماهية، والإرث في اللغة البقاء، قال - عليه الصلاة والسلام -: «إنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم» أي على بقية من بقايا شريعته، وشرعًا هو حق قابل للتجزؤ ثبت لمستحق بعد موت من كان له ذلك لقرابة بينهما أو نحوها، وعرفه، بعضهم فقال، انتقال مال الغير إلى الغير على سبيل الخلافة.

ومن شرف هذا العلم، أن الله - سبحانه وتعالى - تولى بيانه وقسمته بنفسه وأوضحه وضوح النهار بشمسه، فقال {يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} إلى آخر الآيتين، وقال سبحانه {يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ} إلى آخر الآية، فبين أهم سهام الفرائض ومستحقيها والباقي يعرف بالاستنباط لمن تأمل فيها وفي غيرها من الآيات والأحاديث، وعدد الأركان ثلاثة: وارث ومورث وحق موروث. قال في البرهانية:

وَوَارِثٌ مُوَرِّثٌ مَوْرُوْث … أَرْكَانُهُ مَا دُوْنَهَا تَوْرِيْثُ

والشرط لغة العلامة واصطلاحًا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وشروط الإرث ثلاثة:

الأول: تحقق موت المورث، إما بمشاهدة أو استفاضة، أو شهادة عدلين أو إلحاقه بالأموات حكمًا كالمفقود، أو إلحاقه بالأموات تقديرًا كالجنين، إذا انفصل ميتًا بسبب جناية على أمه توجب الغرة، وهي عبد أو أمة تقدر بخمس من الإبل تكون لورثة الجنين، فيقدر حيا ثم يقدر أنه مات لتورث عنه تلك الغرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>