للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيعدل ذا الباقي نصيبين فاجبرن … وقابل وحول وابسط الكسر تهتد

فخمسة أسداس من المال قد بقي … سوى ثلثي ذاك النصيب المصرد

باب الموصى إليه

س ١٦: تكلم بوضوح عما يلي: من هو الموصى إليه؟ وما الذي يسند إليه؟ وما حكم الدخول في الوصية؟ وما هو الدليل على ذلك؟ ومن الذي تصح إليه الوصية؟ والذي لا تصح إليه، وما هي الصفات المعتبرة في الموصى إليه؟ ومتى تعتر، وبماذا تنعقد الوصية، وإذا حدث عجز لموص إليه فما الحكم؟ وهل تصح للمنتظر؟ وإذا أوصى إلى واحد ثم من بعد إلى آخر فما الحكم؟ وإذا قال الإمام الخليفة بعدي فلان، فإن مات أو تغير حاله ففلان، أو علق الأمر ولاية حكم أو إمارة أو ولاية وضيفة بشرط شغورها أو غيره فما الحكم؟ وإذا وصى زيدًا ثم عمرًا أو مات أحد اثنين أو تغير حاله أو جعل لكل أن ينفرد، أو عاد إلى حاله من عدالة أو غيرها فما الحكم؟ وما حكم قبول الوصي للوصية وعزله نفسه، وضح ذلك مع ذكر ما يتعلق بذلك كله من مسائل وقيود وتفاصيل ومحترزات وأدلة وتعليلات وخلاف وترجيحات.

ج: الموصى إليه هو المأذون له في التصرف بعد الموت والدخول في الوصية لمن قوى عليها قربة، ويسند إليه ما للوصى التصرف فيه حال الحياة وتدخله النيابة بملكه وولايته الشرعية ولا بأس بالدخول في الوصية لفعل الصحابة، فروي عن أبي عبيدة أنه لما عبر الفرات أوصى إلى عمر وأوصى إلى الزبير ستة من الصحابة منهم عثمان وابن مسعود وعبد الرحمن ابن عوف ومقداد والمطيع واشتهر، فكان كالإجماع، حتى قال

<<  <  ج: ص:  >  >>