للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مع الآخر، أو أقسام مقامهما في الثانية لئلا ينفرد للباقي بالتصرف في الأولى، ولم يرضى موص بذلك أو تتعطل الحال في الثانية.

وإن جعل لكل أن ينفرد بالتصرف، فماتا أو أحدهما أو تغير حالهما اكتفى بواحد.

ومن عاد إلى حاله من عدالة أو غيرها بعد تغيره، عاد إلى عمله لزوال المانع وصح قبول وصي للوصية في حياة الموصي.

وللوصي عزل نفسه في حياة موص وبعد موته، وفي حضوره وغيبته؛ لأنه متصرف بالإذن كالوكيل، ولموص عزله متى شاء كالموكل، ولا يعود من عزل نفسه وصيًا بلا عقد جديد.

س ١٧: تكلم بوضوح عما يلي: ما هو التصرف الذي تصح فيه الوصية، وما مثاله، ما حكم الإيصاء بتزويج مولياته، وهل للوصي قضاء الدين على الميت، ما حكم الوصية من المرأة على أولادها، الوصية باستيفاء دين مع رشد وارثه، الوصي في شيء، هل يصير وصيًا في غيره، إذا وصى بتفرقة ثلثه، أو قضاء دينه، فأبى الورثة، أو جحدوا وتعذر ثبوته، إذا فرق الثلث موصى إليه بتفرقته، ثم ظهر على موص دين، أو جهل موصى له فتصدق الوصي به، أو تصدق الحاكم بالثلث، ثم ثبت فما الحكم؟ إذا قضى المدين دينًا عن الميت، فهل يبرأ وهل له دفع دين موصى به لمعين إليه، وضح ذلك وما حوله من المسائل، وإذا قال: ضع ثلثي حيث شئت، أو قال: أعطه من شئت، أو تصدق به على من شئت، وإذا دعت حاجة لبيع عقار، أو بعضه، أو مات إنسان ببريه ولا حاكم فيها، فما الحكم؟ وما الدليل؟ وما التعليل؟

ج: لا تصح الوصية إلا في تصرف معلوم، ليعلم موصى إليه ما وصى به إليه، ليتصرف فيه كما أمر، وأن يكون الموصى يملك فعل ما وصى به فيه؛ لأنه أصيل، والوصي

<<  <  ج: ص:  >  >>