للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢٣ - كتاب الاعتكاف

س ١٦٢: عَرِّف الاعتكاف لغةً وشرعًا؟ وما سنده وما شروط صحته؟

ج: الاعتكاف لغةً: الاحتباس واللزوم، ومنه قوله:

فبانَتْ بنَاتُ الليل حَولي عواكفًا … عكوفَ بواك حَوْلَهنَّ صَريعٌ

… وشرعًا: لزوم مسلم لا غسل عليه عاقل ولو مميزًا مسجدًا لطاعة الله تعالى على صفة مخصوصة، ولا يبطل اعتكاف بإغماء، وسن اعتكاف كل وقت لفعله -عليه الصلاة والسلام- ومداومته عليه واعتكف أزواجه معه وبعده وهو في رمضان آكد؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم - وآكد رمضان عشره الأخير؛ لحديث أبي سعيد: «كنت أجاور هذا العشر -يعني الأوسط-، ثم بدا ي أن أجاور هذا العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليلبث في معتكفه»؛ ولما فيه من ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وشرط صحته ستة أشياء: النية، والإسلام، والعقل، والتمييز، وعدم ما يوجب الغسل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» الحديث وتقدم، وكونه بمسجد؛ لقوله تعالى: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي المَسَاجِدِ} ويُزاد في حق من تلزم الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة.

قال في «الشرح الكبير»: لا نعلم فيه خلافًا؛ لأنها واجبة عليه فلا يجوز تركها.

س ١٦٣: متى يجب النذر؟ وإذا علق النذر أو غيره بشرط، فما الحكم؟ وهل يصح بلا صوم؟ وتكلم عن حكم اعتكاف الزوجة والقن والمكاتب من دون إذن زوج وسيد؟ وهل لهما تحليلهما ممَّا شرعا فيه بلا إذن؟

<<  <  ج: ص:  >  >>