[س ١١: ما حكم استعمال آنية الكفار وثيابهم؟ واذكر دليل ذلك.]
ج: تباح آنية الكفار وثيابهم إن جهل حالها. قال الله تعالى:{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ} و «لأنه - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه توضؤوا من مزادة امرأة مشركة» متفق عليه، وعن جابر قال:«كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنصيب من آنية المشركين فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم» رواه أحمد وأبو داود.
من النظم:
وآنية الكفار طاهرة معا … وأثوابهم ما لم تيقن لمفسد
وما جهل استعماله من متاعهم … مباح بلا كره بغير تقيد
[س ١٢: بين حكم جلد الميتة التي تفيد فيها الذكاة بعد الدبغ، واذكر الدليل.]
ج: يطهره الدباغ، لما وري عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «هلا انتفعتم بجلدها؟» قالوا: إنها ميتة، فقال:«إنما حرم أكلها»، ولما ورد عن سودة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت:«ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنا» رواه أحمد والنسائي والبخاري، وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:«أيما إهاب دبغ فقد طهر» رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي، وقال: قال إسحاق عن النضر بن شميل: إنما يقال إهاب: لجلد ما يُؤكل لحمه.
[س ١٣: ما حكم أجزاء الميتة؟ اذكرها بوضوح وبين أنواعها.]
ج: الميتة نوعان: طاهرة، كالسمك والجراد وما لا نفس له سائلة متولدة من طاهر، فهذه أجزاؤها طاهرة إذا انفصلت عنها في الحياة والموت.