للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحصل علم الرشد عند اعتباره … بقلةِ غَبُنٍ في تصرف الرشد

وإحرازه عن صرفه في محرّم … ومكروه أو في غير فائدة زد

وعنه وتزويج النسا وولاؤها … أو المكث عند الزوج حولًا فترشد

وبالسّن كلف مشكلًا ونباتِهِ … على القبل منه أو ببادٍ معود

من الحيض والإنزال من مخرجيهما … فإن خرجا يشكل ويبلغ بأحود

ووقت اختبار الرشد قبل بلوغ مَن … يُراهِقُ لا بعد البلوغ بأوكد

[فصل فيمن له الولاية على المملوك والصغير والمجنون]

س ١١: لمن ولاية المملوك والصغير والمجنون وإذا فقد أو تغيرت حاله فلمن تكون؟ وإذا لم يوص من له الولاية فكيف العمل؟ ومن الذين لا ولاية لهم؟ وهل للولي أن يتصرف في مال موليه أو يتبرع أو يحابي أو يزيد على نفقته؟ وماذا يعمل مع من أفسد نفقته أو كسوته؟ وهل للولي أن يبيع أو يشتري أو يرتهن من مال موليه؟ وهل له مكاتبة القن أو عتقه أو تزويجه أو الإذن له في التجارة أو للسفر بمال موليه أو المضاربة به أو قرضه أو هبته أو رهنه أو شراء عقار أو بناؤه أو شراء ضحية أو مداواته أو تركه بمكتب أو تعليمه الخط أو بيع عقار أو قبول وصية؟ وما الذي يستحب حول اليتيم؟ وضّح ذلك مع ذكر ما تستحضره من دليل أو تعليل أو تفصيل أو قيد أو محترز أو خلاف أو ترجيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>