للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: صلاة العيدين ركعتين يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام، وقيل: التعوذ ستًا، وفي الثانية قبل القراءة خمسًا، يرفع يديه مع كل تكبيرة، ويقول: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليمًا كثيرًا، وإن أحب قال غير ذلك، ولا يأتي بذكر بعد التكبيرة الأخيرة فيهما، ثم يقرأ جهرًا الفاتحة ثم سبح في الأولى، ثم الغاشية في الثانية، ولا نداء ولا إقامة للعيد، لما روي عن ابن عباس وجابر، ولم يكن يؤذن يوم الفطر حين خروج الإمام ولا بعد ما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء. متفق عليه.

وللعيد فافهم لا تؤذن ولا تقم … وبالفرض قبل الخطبتين لتبتد

وكبر لإحرام وستًا عقيب ما … به استفتحوا ثم استعذ بعد ترشد

وخمسًا فكبر بعد تكبير نهضة … لثانية مع كلها رافع اليد

وخذ كلما كبر في الحمد والثنا … وصل على خير الهداة محمد

ويقرأ في الأولى بسبح وبعدها … بغاشية جهرًا بغير تبلد

[س ٤١٤: ما الدليل على تكبيرات صلاة العيد؟ والذكر الذي بينهما؟]

ج: دليل التكبيرات الزوائد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم «أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة سبعًا في الأولى وخمسًا في الأخرى» إسناده حسن رواه أحمد، وابن ماجه، وصححه ابن المديني، وعن عائشة مرفوعًا: «التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات سوى

تكبيرتي الركوع» رواه أبو داود، واعتددنا بتكبيرة الإحرام؛

<<  <  ج: ص:  >  >>