للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن حاز شيئًا من ثمان وعشرهم … ففي العشر فاضرب مع ثلاث وأرفد

[باب ميراث القاتل]

س ٥٦: تكلم بوضوح عما يلي، ما المراد من هذا الباب، وهل المكلف وغيره سواء، وهل هنا فرق بين ما يكون مضمونًا بقصاص أو دية أو كفارة، أو عمدًا أو شبه عمد أو خطأ أو بسب جناية بهيمة أو حفر بئر أو نصب سكين أو إخراج روش، أو نحوه، أو بسحر أو دواء، وما القتل الذي لا يضمن في شيء مما ذكر، وضح ذلك ومثل له واذكر الأدلة والخلاف والترجيح.

ج: المراد من هذا الباب بيان الحال التي يرث القاتل فيها والتي لا يرث فيها، فالقاتل بغير حق لا يرث من المقتول شيئًا لحديث عمر سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ليس لقاتلٍ شيءٌ» رواه مالك في الموطأ وأحمد.

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يرِث القاتل شيئاً» رواه أبو داود والدارقطني.

وحديث ابن عباس قال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من قتل قتيلاً فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان والده أو ولده فليس لقاتل ميراث» رواه أحمد.

والحكمة في ذلك تهمة استعجال موته في الجملة، أخذ العلماء من الأحاديث قاعدة قالوا: (من تعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه).

والقتل بغير حق مثل أن يكون القتل مضمونًا بقصاص كالعمد المحض العدوان، أو يكون القتل مضمونًا بدية كقتل

<<  <  ج: ص:  >  >>