للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما هو الحكم الثالث من الأحكام المتعلقة بحجر المفلس؟

س ٧: ما هو الحكم الثالث من الأحكام المتعلقة بحجر المفلس؟ وما الذي يلزم الحاكم قبله؟ وما حكم إحضار المفلس عند بيع ماله؟ وما الذي يجب تركه للمفلس؟ وما مقدار النفقة الواجب له ولعياله؟ وكم الثياب التي يكفّن بها إذا مات؟ ومن أين تؤخذ أجرة مُنادٍ وكيّال ووزّان وحمّال وإذا عين المفلسُ إنسانًا وعين الغريمُ آخر فَمَنِ المقدمُ تَعْيينُه؟ وما الذي يبدأ به الحاكم في قسم مال المفلس؟ ولماذا؟ وما الذي يلي الأول وما بعده على الترتيب؟ وتكلم بوضوح عن ما إذا استأجر المفلس عينًا أو أجَّرَ عينًا وعلى التقادير التي تتعلق بها من مضي مدة أو تلف عين أو إنهدامها قبل مضي المدة أو ما إلى ذلك، وعن ما إذا كان في الغرماء من دينه مؤجل وعما إذا ظهر رب دين بعد قسم ماله، فما الحكم؟ واذكر ما تستحضره من دليل أو تعليل أو تفصيل أو خلاف أو ترجيح.

ج: الحكم الثالث من الأحكام المتعلقة بحجره أنه يلزم الحاكم قسم مال المفلس الذي من جنس الدين الذي عليه وأنه يلزمه بيع ما ليس من جنس الدين بنقد البلد أو غالبه رواجًا أو الأصلح الذي من جنس الدين كما تقدم في بيع الرهن وبيعه يكون في سوقه استحبابًا؛ لأنه أكثر لطلاّبه وأحوط ويجوز بيعه في غيره؛ لأن الغرض تحصيل الثمن كالوكالة وربما أدّى الاجتهاد إلى أن بيْعَ الشيء في غير سوقه أصلح من بيعه في سوقه بشرط أن يبيعه بثمن مثله المستقر في وقت البيع فلا اعتبار بحال الشراء أو بأكثر من ثمن مثله؛ فإن باع بدون ثمن لم يجز.

وقال في «شرح الإقناع»: مقتضى ما يأتي في الوكالة أنه يصح ويضمن النقص. انتهى. ويقسم الثمن فورًا؛ لأن هذا جُلُّ المقصود من الحجر عليه وتأخيره مطل وظلم الغرماء، ولمّا حجر النبي - صلى الله عليه وسلم -

<<  <  ج: ص:  >  >>