للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل على الثاني لذي الثلث نصفه … ونصف لرب الألف غير منكد

يزاحم ذو ثلث برب تتمة … ولا تعطه شيئًا بغير تردد

وألغى أبو يعلى التتمة ها هنا … وبين رفيقيه اقسم الثلث ترشد

كذا إن يجاوز ثلثه الألف حاصص … الوصيين وامنع ذا التمام تسدد

وموصى بعبد ثم سائر ثلثه … لثان فمات العبد من قبل سيد

فقوم بغير العبد إرثًا وألقه … من الثلث والباقي إلى الثاني أورد

ومن خلفت زوجًا وأوصت بنصف ما … لها أعط من أوصت له الثلث تهتد

وللزوج نصف الباقي ثلث وسدسها … إلى بيت مال والوصي مثله زد

ومن يقل ابتع مثل زيد ببردة … واعتق فيأتي البيع أو يتزيد

فللوارثين المال أو فاضل متى … شروه بأدنى كالمساوي بأزهد

وإن قال يعطي بعد عنق كذا فإن … يبادر زيد عتقه فيه أرفد

وباقي المعين لا يباع محبس … لإنفاقه أن يسو ذاك بأوطد

[باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]

س ١٥: اذكر ما تستحضره من التراجم لهذا الباب، وما المقصود منه، إذا وصى لإنسان بمثل نصيب وارث معين، أو بمثل نصيب ابنه، وله ابنان، أو بمثل ابنه أو ولده، أو بضعف نصيب ابنه، أو بمثل نصيب أحد الورثة، أو بمثل نصيب وارث لو كان، وضح ذلك واذكر ما يتعلق بذلك من تقادير وتقاسيم، وحكم كل مسألة منها، واذكر الدليل، والتعليل والخلاف والترجيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>