للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يرث من أسلم قبل قسم الميراث إن كان زوجًا لانقطاع علق الزوجية عنه بموتها بخلافها، وكذا لا ترث هي منه إن أسلمت بعد عدتها.

ولا يرث من عتق بعد موت قريبه من أب أو ابن أو أم وأخ ونحوهم قبل القسم لميراث أبيه ونحوه، لأن الإسلام أعظم الطاعات والقرب، وورد الشرع بالتأليف عليه فورث ترغيبًا له في الإسلام، والعتق لا صنع له فيه ولا يحمد عليه، فلا يصح قياسه عليه.

ولولا ورود الأثر في توريث من أسلم، لكان النظر أن لا يرث من لم يكن من أهل الميراث حين الموت، لأن الملك ينتقل بالموت إلى الورثة فيستحقونه، فلا يبقى لمن حدث شيء، لكن خالفناه في الإسلام وليس في العتق أثر يجب التسليم له.

وإن كان الوارث واحدًا فمتى تصرف في التركة وحازها، فهو كقسمتها بحيث لو أسلم قريبه بعد ذلك لم يشاركه، كما لو كان معه غيره فاقتسموا، وإن قال لقريبه أنت حر آخر حياتي عتق وورث، لأنه حين الموت كان حرًا.

لا أن علق سيد عتق عبده على موت مورثه، بأن قال له سيده: إذا مات أبوك أو نحوه فأنت حر، فإذا مات أبوه عتق ولم يرث لحصول عتقه مع موت مورثه. وكذا لو دبر قريبه ثم مات، وخرج المدبر من الثلث عتق ولم يرث.

س ٥١: تكلم بوضوح عن أحكام ما يلي: هل يرث الكفار بعضهم بعضًا مع اختلاف حالاتهم بأن كان أحدهما ذميًا والآخر حربيًا أو مستأمنًا، والآخر ذميًا أو حربيًا، مخلف مكفر ببدعة، المجوسي ونحوه إذا أسلم أو حاكم إلينا، مثل لما يحتاج إلى تمثيل واذكر الأدلة والتعليلات والخلاف والترجيحات.

<<  <  ج: ص:  >  >>