للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسائل حول لزوم الهبة وقبولها وقبضها

[س ٣: تكلم بوضوح عما يلي: إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل قبض الهبة، وبما تلزم الهبة، وما حكم الحمل، ومن الذي يقبل للصغير والمجنون والسفيه، وإذا وهب الولي لموليه هبة فكيف العمل في القبول والقبض؟ وكيف العمل فيما إذا كان وهب الأب موليه؟ وما الحكم فيما إذا أبرأ مدينه من دينه أو وهبه له أو ملكه له أو أحله منه أو أسقطه عنه أو تركه له أو تصدق به عليه أو عفا عنه؟ وما حكم هبة المشاع؟ وما الذي يشترط لقبضه؟]

وما الحكم فيما إذا مات أحدهما وهي مع الرسول الذي أرسله أحدهما، وإذا قال: إن مت فأنت في حل فما الحكم؟ وما الحكم فيما إذا أبهم المحل؟ وهل هنا ضابط لما يصح هبته، وضح ذلك مع ذكر الدليل والتعليل وبين ما يحتاج إلى تقسيم ومثل لما لا يتضح إلا بالتمثيل، واذكر ما ترى إذا كان هناك خلاف ورجح ما ترى.

ج: يبطل إذن واهب في قبض هبة بموت الواهب، أو الموهوب له، كالوكالة، وإن مات واهب قبل قبض هبة وقد أذن فيه أولاً فوارثه يقوم مقامه، في الإذن في القبض، وفي الرجوع؛ لأن عقد الهبة يؤول إلى اللزوم كالرهن قبل القبض والبيع المشروط فيه خيار بخلاف نحو الوكالة.

وإن وهب إنسان لغائب هبة، وأنفذها الواهب مع رسول الموهوب له أو وكيله، ثم مات أحدهما قبل وصولها، لزم حكمها، وكانت للموهوب له؛ لأن قبضهما كقبضه، فلا يؤثر الموت بعد لزومها، وإن أنفذها مع رسول نفسه، ثم مات الواهب قبل وصولها إلى الموهوب له أو مات الموهوب له بطلت وكانت للواهب، أو ورثته؛ لعدم القبض.

لما ورد عن أم كلثوم بنت أبي سلمة، قالت: «لما تزوج النبي

<<  <  ج: ص:  >  >>