للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- صلى الله عليه وسلم - أم سلمة، قال لها: «إني قد أهديتُ إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة، فإن ردت علي فهي لكِ»، قالت: وكان كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وردت عليه هديته، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة» رواه أحمد.

ووجه بطلان الهدية إذا مات الواهب بعد بعث رسوله بالهدية، لعدم القبول، كما يأتي:

وليس للرسول حمل الهبة بعد موت الواهب إلى الموهوب له، إلا أن يأذن له الوارث؛ لأن الحق صار إليه، وكذا حكم هدية وصدقة؛ لأنهما نوعان من الهبة.

وتلزم الهبة بمجرد القبض، بإذن واهب؛ لما ورد عن عائشة - رضي الله عنها - أن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقًا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة، قالك يا بنية، إني كنت نحلتك جاد عشرين وسقًا ولو كنت جددتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، فاقتسموه على كتاب الله، رواه مالك في «الموطأ»؛ ولقول عمر: لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد، وكالطعام المأذون في أكله.

ويعتبر أن يكون القبض من رشيد في غير قليل لا يعبأ به كرغيف وتفاحة ورمانة ونحو ذلك، فهذا التافه لا يشترط رشد قابضه.

ويقبض الولي للصغير والسفيه والمجنون؛ لأنه قبول لما للمهجور عليه فيه حظ، فكن إلى الولي، كالبيع والشراء.

ولا يصح القبول ولا القبض من غير الولي، وهو الأب أو وصية، أو الحاكم أو أمينه، قال أحمد في رواية صالح في صبي وهبت له هبة أو تصدق عليه بصدقة، فقبضت الأم ذلك وأبوه حاضر، فقال: لا أعرف للأم قبضًا ولا يكون إلا للأب.

<<  <  ج: ص:  >  >>