[س ٦٦: ما الذي يبطل به المسح على الخفين؟ وماذا يعمل إذا وجد ذلك؟]
ج: ذكر الناظم منها اثنين وهما المذكوران في بيت:
وإن ظهر المفروض من بعد محدث … أو انقضت الأيام للطهر جدد
والثالث: ما يوجب الغسل؛ فإذا حصل واحد منها استأنف الطهارة.
وقال العمريطي ناظمًا لمبطلات المسح:
ومبطلات المسح بعد صحته … ثلاثة وهي انقضاء مدته
كذلك خلع خفه من رجله … وكل شيء موجب غسله
١٣ - نواقض الوضوء
[س ٦٧: ما معنى نواقض الوضوء؟]
ج: نواقضه: مفسداته، وذلك كالخارج من السبيلين، وكأكل لحم الجزور، وكالنوم الكثير، ومس الفرج باليد، وبما يوجب الغسل، وبالجنون، والسكر، والإغماء، والأدوية المزيلة للعقل، ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها، والردة عن الإسلام -أعاذنا الله منها-.
[س ٦٨: ما الدليل على أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء؟]
ج: ما ورد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»، فقال رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ظراط. متفق عليه.
وفي حديث صفوان بن عسال: «لكن من غائط وبول ونوم».
من «مختصر النظم»:
وكل الذي يبدي السبيلان ناقض … ولو طاهرًا مع نادر أو معود
[س ٦٩: ما الدليل على أن لحم الجزور ينقض الوضوء؟]
ج: ما ورد عن جابر بن سمرة، أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم