س ١٩١: ما الذي يشرع لمن أراد الحج والعمرة؟ وضِّحه مع ذكر الدليل.
ج: من أراد الحج فليبادر وليجتهد في الخروج من المظالم بردها لأربابها كما ورد عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه» رواه البخاري.
وفي الحديث الآخر المتفق عليه، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إن دماءكم وأموالكم