للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإيَّاكَ والمالَ الحَرامَ مُوَرِّثًا … تَبُوءُ بِخُسْرانٍ مُبِيْنٍ وَتَكْمُدِ

فَتَشْقَى بِه جَمْعًا وَتَصْلى به لظَى … وَغَيرُكَ يَهْنَاهُ ويَسْعَدُ في غَدِ

وَأدِّ زَكاةَ المالِ حَيًا مُطَيِّبًا … ولَا تَركَنَنْ لِلشّامِتِيْنَ وَحُسَّدِ

وَبادِرْ بإخْراجِ المظالمِ طَائِعًا … وفَتِّشْ على عَصْرِ الصِّبَا وَتَفَقّدِ

فَيَالَكَ أَشْقَى الناسِ مِنْ مُتَكَلِّفٍ … لِغَيرِكَ جَمَّاعًا إِذَا لَم تَزَوَّدِ

وَمَا النَّاسُ إِلا مَيِّتٌ وَمُؤَخَرٌ … فعِلْمُ الَّذِي قَدْ مَاتَ نِصْفُ التَّرَشُدِ

فَبادِرْ إِلى عِلْمِ الموارِيثِ إِنَّهُ … لأَولُ عِلْمٍ دَارِسٍ وَمُفَقّدِ

وَسَارِعْ إِلى تَجْهِيْزِ مَيْتٍ فَديْنِهِ … فَبَذلُ وَصَايَاهُ فَقَسْمُ الُمَزيَّدِ

وَأَسْبَابُ مِيْراثِ الأنِام ثَلاثَةٌ … وَلاءٌ وَتزوِيْجٌ وَأَنْسَابُهُمْ قَدِ

وَالغِ مُوَالَاةَ الفَتَى وعقَادَهُ … وَصُحْبَة بَخِّيلٍ وَإسْلامَ ذِي يَدِ

وَيَمْنَعُهُ رِقٌ وَقَتْلٌ مُضَمَّنُ … كذاكَ اخْتِلافُ الدِيْنِ يَا ذَا التَّنَقُّدِ

[س ٢٣: من المجمع على توريثهم وكم عددهم وكم الوارثات من النساء ومن هن، وضح ذلك من جهة البسط والاختصار وإذا اجتمع جميع الذكور والنساء فكم يرث منهم من هم؟]

ج: المجمع على توريثهم من الذكور بالبسط خمسة عشر وهم الابن وابنه وإن نزل، والأب وأبوه وإن علاه والأخ

<<  <  ج: ص:  >  >>