الشقيق والأخ لأب والأخ لأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب والزوج والمعتق هذه جملتهم.
وبالاختصار عشرة: الابن وابن الابن وإن نزل بمحض الذكور لقوله - سبحانه وتعالى - {يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} الآية، والأب وأبوه وإن علا بمحض الذكور لقوله - سبحانه وتعالى - {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} وابن الأخ لأبوين أو لأب عصبة، والعم لا من الأم وابنه لا من الأم لحديث:«ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر».
والزوج لقوله - سبحانه وتعالى - {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} الآية والمعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لحديث: «الولاء لمن أعتق» وللإجماع وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعًا:«الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب»، رواه الحاكم وابن حبان وصححه.
قال الناظم:
وذو فرض أو تعصيب أو رحم هم … ومنهم وصنفين عند التعدد
وذو الإرث بالإجماع في الناس عشرة … ذكور وسبع من عقائل نهد
فلابن ولابن الابن إن كان نازلا … وللأب ثم الجد مع علو مصعد
وللأخ من أي الجهات وجدته … ولابن الأخ الشقيق أو من أب جد