للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وآلة ما يحتاجه إن كان ضائعًا … وإلّا فكان ربحه للمعدد

إذا لم يطق كسبًا يقوم بهم وإن … أطاق منع والميت كفنه واللحد

وباقَيهُ بِعه بلا إذنه وإن … تشاوره مع أهل الديون تجود

وبِعْ أولًا ما خيف فيه فساده … وأجر المنادي منه مع فقد مسعد

وبِع كل شيء في محل نفاقَه … وقَسِّمْ على قدر الديون تسدد

وليس لِمَجْنِي عليه زيادةٌ … على قيمة الجاني وإن زاد فاردد

كذا الدَين عن رهن فإن لم يف به … له أسوة الباقين بالمتزيد

ومَن بان ذا دين له بعد قسمه … ليرجع بقدر الدين في المتعددِ

ولم ينتقل إرث المدين لوارث … في الأولى وعنه إنقله بالموت ترشد

وبالإرث علق دَين ميت كمفلس … ولو لم تقل بالموت قد حل واصدد

تَصَرُّفَ وارثٍ إلى أن يوثقوا الغـ … ـريم بقاض أو بقدر المعددِ

فإن قدموا يُستَوفَ منهم بحاكم … فإن فات في قدر الديون ليردد

وقال أبو يعلى الديون إن تَرك وفا … بذمة وارث ولو لم يقيد

وأجبر على الإكساب مُفْلِي حِرْفَةٍ … لِيقض دينًا لازمًا في المؤكد

ولا تلزمنه أخذ ما فيه منة … وقرضًا وتزويج النسا لا تقيد

ولا أخذه عقلًا بحتم قصاصه … وإن لم يجب عينًا فبالعقل قيّدِ

ولا حلفه مع شاهد بحقوقه … وأن يول ذو دَين يؤدب ويردد

فصل في الضرب الثاني من ضربي الحجر

س ٩: تكلم بوضوح عن ما يلي: من هو المحجور عليه لحظ نفسه؟ وما الأصل في ذلك؟ وما حكم تصرفه؟ وإذا دَفعَ إليه إنسانٌ ماله أو أتلف مال غيره أو أعْطى المحجور عليه مالًا أو جنى على نفس أو طرف ونحوه أو أخذَ إنسانٌ من المحجور عليه مالًا ليحفظه فما الحكم؟ ومتى ينفك عنه الحجر؟ وما الذي يستحب عندما يدفع إليه ماله؟ وما الذي يحصل به البلوغ؟ وما الذي لا يعتبر في البلوغ؟ واذكر التفاصيل والتقاسيم إن كان هناك شروط أو محترزات، فاذكرها مع الدليل والتعليل والخلاف والترجيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>