للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البيداء أهلّ فأدرك ذلك أقوام، فقالوا: إنما أهلّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين علا شرف البيداء، وَيْمُ الله لقد أوجب في مصلاه وأهلَّ حين استقلت به راحلته، وأهلّ حين علا شرف البيداء. رواه أحمد وأبو داود ولبقية الخمسة منه مختصرًا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهلّ في دبر الصلاة.

[س ٢٠٦: ما هي المواضع التي يتأكد استحباب التلبية فيها؟ وما هي أدلتها وتكلم عن تلبية المرأة؟ ومتى يقطع المتمتع التلبية؟]

ج: تتأكد إذا علا نشزًا أو هبط واديًا أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو أقبل نهارًا أو التقت الرفاق أو سمع ملبيًا أو أتى محظورًا ناسيًا أو ركب دابته أو نزل عنها أو رأى الكعبة؛ لما روى جابر، قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبِّي في حجته إذا لقي راكبًا، أو على أكمةً، أو هبطَ واديًا، وفي أدبار الصلوات المكتوبة، وفي آخر الليل».

وعن سليمان بن خيثمة قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبُّون إذا هبطوا واديًا أو أشرفوا على أكمة أو لقوا راكبًا وبالأسْحار ودبر الصلوات.

وعن إبراهيم قال: تستحب التلبية في مواطن: إذا استويت على بعيرك، وإذا صعدت شرفًا، أو هبطت واديًا، أو لقيت ركبًا، وفي دبر كل صلاة، وبالأسحار. أخرجهما سعيد بن منصور.

ولأن هذه المواضع ترفع الأصوات ويكثر الضجيج.

وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «أفضل الحج العج الثج»، والعج: رفع الصوت بالتلبية، والثج: سيلان دماء الهدي.

وأما فيما إذا فعل محظورًا ناسيًا، ثم ذكره، فلندارك الحج واستشعار إقامته عليه ورجوعه إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>