للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[من النظم في باب ميراث المعتق بعضه وما يتعلق به]

وما العبد ذي إرث وليس بمالك … فيورث ومع أساب عتق كذا اعدد

وقيل متى أودى عتيق مكاتب … فأدى يرثه بالولاء فقيد

ومن كان بعض منه حل بقدره اجـ … ـعل الحجب والميراث فيه تسدد

فما نال من مال بجزء محرر … لوارثه يعطي بغير تنكد

وأم وبنت معتقًا النصف مع أب … فللبنت ربع المال والأم زود

بتقدير رق البنت والأم حرة … بثلث وسدي عند عتق ابنة قد

فتحجبها عن نصف سدس بنصفها … فربع لها مع عتقها كلها اهتد

فيبقى لها ثمن بإعتاق نصفها … وللأب ما يبقى فقس وتعود

وتنزيلهم مثل الخناثي مجوز … وفي الضرب والتقسيم فاعمل كما بدي

وتجمع بعد الضرب في كل حالة … بمقدار ما يختص كلاً وأورد

إليه من المجموع نسبة حاله … إلى كل حالات ضربت بها طد

وتجزي هنا عن كلها ضرب ستة … بأربع أحوال ومن مرتق حد

<<  <  ج: ص:  >  >>